المادة 1
- في التسجيل - ان شركة تي اف أي الامارات انتريرز ذ.م.م ذات الجنسية: الاماراتية والبالغ رأسمالها /300.000/درهم إماراتي فقط ثلاثمائة ألف درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها أبو ظبي - مصفح الصناعية - المالك: محمد عوض العامري تقدمت بتاريخ 30/9/2011، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 30/9/2011 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 002081914683 تاريخ 30 أيلول 2011والمستند المتعلق بتعيين السيد يوسف عبد القادر الدرع مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: أعمال الديكور والصيانة العامة للمباني؛ إن اسم الفرع هو «تي اف اي ليبانون انتريرز». وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.