All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2632 30/09/2011

انشاء فرع لشركة تي اف أي الامارات انتريرز ذ.م.م ذات الجنسية: الاماراتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2632
Date
30/09/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2632 تاريخ 30/09/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة تي اف أي الامارات انتريرز ذ.م.م ذات الجنسية: الاماراتية والبالغ رأسمالها /300.000/درهم إماراتي فقط ثلاثمائة ألف درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها أبو ظبي - مصفح الصناعية - المالك: محمد عوض العامري تقدمت بتاريخ 30/9/2011، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 30/9/2011 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 002081914683 تاريخ 30 أيلول 2011والمستند المتعلق بتعيين السيد يوسف عبد القادر الدرع مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: أعمال الديكور والصيانة العامة للمباني؛ إن اسم الفرع هو «تي اف اي ليبانون انتريرز». وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 30 أيلول 2011 رئيس دائرة الشركات بالانابة أنديرا حاطوم