المادة 1
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح المؤسسة اللبنانية للتجارة والمقاولات. الكائنة على العنوان التالي: عردات - قضاء زغرتا - محلة حارة الافندي - عقار رقم 1025. لصاحبها: البدوي سعيد البدوي.
قرار Decision No. 713 05/08/2011
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار رقم 1/23 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من المؤسسة اللبنانية للتجارة والمقاولات المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/246 تاريخ 21/1/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 57/ استيراد،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 8/2/2011،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس بتاريخ 11/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح المؤسسة اللبنانية للتجارة والمقاولات. الكائنة على العنوان التالي: عردات - قضاء زغرتا - محلة حارة الافندي - عقار رقم 1025. لصاحبها: البدوي سعيد البدوي.
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية: - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). - القرار رقم 1/94 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 1/262 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 1/59 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 1/52 تاريخ 5/2/2009. - القرار رقم 1/2 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 1/51 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 1/78 تاريخ 13/2/2010. - القرار رقم 1/79 تاريخ 13/2/2010.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 5/8/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن