All legislation

مرسوم Decree No. 6492 08/10/2011

قبول هبة مقدمة من الإتحاد الأوروبي لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6492
Date
08/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3830-3834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6492 تاريخ 08/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته

(قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم 1183 تاريخ 18/3/2008 (إبرام مذكرة تفاهم بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والاتحاد الأوروبي ممثلا باللجنة الأوروبية لتحسين الأداء التقني لقوى الأمن الداخلي)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الإتحاد الأوروبي بواسطة شركة {INTERTECH BATINORM} لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - وحدة القوى السيارة، وهي عبارة عن تجهيزات تقدر قيمتها بحوالي /1.324.627.000/ل.ل. (مليار وثلاثماية وأربعة وعشرون مليونا وستماية وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي