المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.586.846.000/ل.ل فقط مليار وخمسماية وستة وثمانون مليونا وثمانماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني (أ) الباب 8 - وزارة المالية الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1.586.846.000/ل.ل. فقط مليار وخمسماية وستة وثمانون مليونا وثمانماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية