ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 21/5/2010، من السيد جاد ابراهيم نعمة مالك العقارات رقم 44، 45، 46، 47 و48 من منطقة غرفين العقارية، قضاء جبيل، المتضمن طلبه شراء عقاري الدولة رقم 649 و650 من ذات المنطقة والملاصقتان لعقاراته،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 19/10/2010،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 42/رم تاريخ 13/1/2011، بالموافقة على ان يبقى اعتدال السعر على مسؤولية الادارة،
بناء على تأكيد لجنة التخمين المختصة على السعر المحدد من قبلها بإحالتها بتاريخ 21/2/2011،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد جاد ابراهيم نعمة فضلتا عقاري الدولة رقم 649 و650 من منطقة غرفين العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتهما على التوالي /75/م.م و/60/م.م، بسعر /180000/ل.ل ، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /24300000/ل.ل (اربعة وعشرون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلتي العقارين سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي