All legislation

قرار Decision No. 850 29/09/2011

الترخيص بانشاء دار نشر باسم «منشورات السمفونية»

Type
قرار · Decision
Number
850
Date
29/09/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3811-3812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 850 تاريخ 29/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2025470 تاريخ 27/5/2011 باسم شركة «السمفونية ش.م.م. SYMPHONIE S.A.R.L» ممثلة بشخص السيد ناصر فايز الرهاوي الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1794 تاريخ 9/7/2011 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «السمفونية ش.م.م. SYMPHONIE S.A.R.L»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منشورات السمفونية» تتحمل مسؤوليتها السيدة صالحه سهيل ناصر، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق