المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «مكتبة زين الحقوقية والادبية ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منشورات زين الحقوقية» تتحمل مسؤوليتها السيدة ندى زكي زين اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 851 29/09/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2000670 تاريخ 20/3/2003 باسم «مكتبة زين الحقوقية والادبية ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد وسيم زكي زين الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1792 تاريخ 9/7/2011 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «مكتبة زين الحقوقية والادبية ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منشورات زين الحقوقية» تتحمل مسؤوليتها السيدة ندى زكي زين اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايلول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق