All legislation

قرار Decision No. 851 29/09/2011

الترخيص بانشاء دار نشر باسم «منشورات زين الحقوقية»

Type
قرار · Decision
Number
851
Date
29/09/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 851 تاريخ 29/09/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2000670 تاريخ 20/3/2003 باسم «مكتبة زين الحقوقية والادبية ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد وسيم زكي زين الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1792 تاريخ 9/7/2011 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «مكتبة زين الحقوقية والادبية ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منشورات زين الحقوقية» تتحمل مسؤوليتها السيدة ندى زكي زين اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق