All legislation

قرار Decision No. 310 27/09/2011

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة فئة اولى (وكالة فايف كونتينانتس )

Type
قرار · Decision
Number
310
Date
27/09/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 310 تاريخ 27/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لاسيما المادة 23 الفقرتين الثانية والرابعة منها،

بناء على الطلب رقم 1262/2 تاريخ 23/4/2010 المتعلق بالابلاغ عن التنازل عن الترخيص،

بناء على كشف مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،

بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/6/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /24/ تاريخ 7/1/2006 المعطى الى وكالة فايف كونتينانتس والقائمة على العقار رقم /4415/ قسم رقم /8/ عاليه - الشارع الرئيسي - مقابل مقهى البارودي - ملك دولت بهيج حمدان - طابق اول - وذلك للاسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيلول 2011 وزير السياحة فادي عبود