المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /141/ تاريخ 1/7/2002 المعطى الى وكالة باي لس لتأجير السيارات (لبنان) والقائمة على العقار رقم /134/ في ميناء الحصن - بناية ستاركو - شارع عمر الداعوق - طابق ارضي - وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 320 28/09/2011
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لاسيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منها،
بناء على المعاملة رقم 560/2 تاريخ 24/2/2011 المتعلقة ببيان السيارات الوارد من مصلحة تسجيل السيارات والآليات،
بناء على كشف مصلحة التجهيز السياحي الذي يفيد بتوقف الوكالة عن العمل،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/6/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /141/ تاريخ 1/7/2002 المعطى الى وكالة باي لس لتأجير السيارات (لبنان) والقائمة على العقار رقم /134/ في ميناء الحصن - بناية ستاركو - شارع عمر الداعوق - طابق ارضي - وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيلول 2011 وزير السياحة فادي عبود