All legislation

قرار Decision No. 10783 19/08/2011

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة البيادر للصيرفة - احمد البعريني وشركاه»

Type
قرار · Decision
Number
10783
Date
19/08/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10783 تاريخ 19/08/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في «شركة البيادر للصيرفة - احمد البعريني وشركاه» المنعقدة بتاريخ 7/6/2011،

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 7/6/2011،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة البيادر للصيرفة - احمد البعريني وشركاه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 507.

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه