المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة البيادر للصيرفة - احمد البعريني وشركاه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 507.
قرار Decision No. 10783 19/08/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في «شركة البيادر للصيرفة - احمد البعريني وشركاه» المنعقدة بتاريخ 7/6/2011،
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 7/6/2011،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة البيادر للصيرفة - احمد البعريني وشركاه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 507.
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آب 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه