المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأثر الطيب الثقافية الخيرية الاجتماعية» مركزها: عرمون - منطقة القبة بجوار مدرسة الايمان - بناية لافندر - ملك عبد القادر ترنني. غايتها: 1 - تقديم الخدمات الانسانية: المعنوية والمادية وبحث كل الشؤون العائدة لخير المجتمع مثل: المساعدات التعليمية المعنوية والمادية وتعليم الاطفال واليافعين ومحو الأمية ومساعدة الفقراء والمرضى ونشر الثقافة والوعي. 2 - اقامة المعارض، المهرجانات، الانشطة، الندوات، الدورات العلمية والثقافية والتربوية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات المختصة، اقامة نشاطات ورحلات تخدم اهداف الجمعية. 3 - نشر الوعي الفكري، الثقافي والحس الوطني في المجتمع واحترام كافة ابناء المجتمع. 4 - التعاون مع الجهات الاعلامية ودور النشر على نشر الثقافة عن طريق برامج ومقالات وكتب واصدار المطبوعات والمجلات لنشر الابحاث والدراسات التي تخدم اهداف الجمعية. 5 - الاهتمام بالثقافة الدينية والأخلاق السمحة التي تدعو اليها كافة الأديان لتكون الجمعية منفتحة على أبناء الوطن جميعهم وذلك من خلال نبذ التعصب. 6 - بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم اهدافها مع اغراض الجمعية، والاتصال بالمؤسسات العربية والدولية، والاسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق اهداف الجمعية. 7 - اقامة مراكز للجمعية لخدمة اهدافها كما يحق للجمعية تأسيس وافتتاح فروع لها في كافة انحاء الجمهورية اللبنانية. 8 - تتحقق اهدافها بكل الوسائل المعنوية والمادية. 9 - توحيد الجهود المتضافرة، والاستفادة من فعالية المغتربين بحيث يكون لهم دور كمندوبين يعملون في خدمة اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ عبد القادر يوسف ترنني - مصباح عبد الرحمن سلطاني - محمد وسام فاضل صالح - زاهر مصطفى منصور - جهان محمد مزهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد وسام فاضل صالح.