All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1666 08/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأثر الطيب الثقافية الخيرية الاجتماعية» مركزها: عرمون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1666
Date
08/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1666 تاريخ 08/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأثر الطيب الثقافية الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6680 تاريخ 9/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأثر الطيب الثقافية الخيرية الاجتماعية» مركزها: عرمون - منطقة القبة بجوار مدرسة الايمان - بناية لافندر - ملك عبد القادر ترنني. غايتها: 1 - تقديم الخدمات الانسانية: المعنوية والمادية وبحث كل الشؤون العائدة لخير المجتمع مثل: المساعدات التعليمية المعنوية والمادية وتعليم الاطفال واليافعين ومحو الأمية ومساعدة الفقراء والمرضى ونشر الثقافة والوعي. 2 - اقامة المعارض، المهرجانات، الانشطة، الندوات، الدورات العلمية والثقافية والتربوية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات المختصة، اقامة نشاطات ورحلات تخدم اهداف الجمعية. 3 - نشر الوعي الفكري، الثقافي والحس الوطني في المجتمع واحترام كافة ابناء المجتمع. 4 - التعاون مع الجهات الاعلامية ودور النشر على نشر الثقافة عن طريق برامج ومقالات وكتب واصدار المطبوعات والمجلات لنشر الابحاث والدراسات التي تخدم اهداف الجمعية. 5 - الاهتمام بالثقافة الدينية والأخلاق السمحة التي تدعو اليها كافة الأديان لتكون الجمعية منفتحة على أبناء الوطن جميعهم وذلك من خلال نبذ التعصب. 6 - بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم اهدافها مع اغراض الجمعية، والاتصال بالمؤسسات العربية والدولية، والاسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق اهداف الجمعية. 7 - اقامة مراكز للجمعية لخدمة اهدافها كما يحق للجمعية تأسيس وافتتاح فروع لها في كافة انحاء الجمهورية اللبنانية. 8 - تتحقق اهدافها بكل الوسائل المعنوية والمادية. 9 - توحيد الجهود المتضافرة، والاستفادة من فعالية المغتربين بحيث يكون لهم دور كمندوبين يعملون في خدمة اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ عبد القادر يوسف ترنني - مصباح عبد الرحمن سلطاني - محمد وسام فاضل صالح - زاهر مصطفى منصور - جهان محمد مزهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد وسام فاضل صالح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل