All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1671 10/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «أصدقاء الجامعة اللبنانية» مركزها: أنطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1671
Date
10/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1671 تاريخ 10/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أصدقاء الجامعة اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15036 تاريخ 21/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أصدقاء الجامعة اللبنانية» مركزها: أنطلياس - العقار رقم 38 - ملك الرهبنة الأنطونية - القسم رقم C13 - قضاء المتن. غايتها: 1 - دعم الجامعة اللبنانية. 2 - مساعدة طلاب الجامعة اللبنانية على إيجاد فرص عمل. 3 - توثيق أواصر التعاون بين طلاب الجامعة اللبنانية. 4 - تعزيز اللامركزية الإنمائية في الجامعة اللبنانية من خلال مساندة فروع الجامعة في المناطق. 5 - التعاون مع الجمعيات والنقابات والادارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات وإتحادات البلديات والمؤسسات الدولية والجامعات في سبيل تحقيق غاياتها. 6 - القيام بجميع الأعمال التي تتصل بموضوعها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الأب طوني وديع خضره - انطوان يوسف الصياح - ايلي ديب حدشيتي - مارينا فؤاد بستاني - تريز فايز خطار الهاشم - انطونيو جان خوري - رونلد هنري ناصيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب طوني وديع خضره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل