المادة 1
عدل اسم «شركة السلام للتأمين ش.م.ل.» بحيث يصبح باللغة العربية:
«شركة ماينز السلام للتأمين ش.م.ل.» وباللغة الانكليزية: {Mains Assalam Insurance SAL} والاسم المختصر: {MAINS SAL}، على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
قرار Decision No. 199 20/09/2011
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته ولا سيما المواد 2 و5 و6 منه،
بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة السلام للتأمين ش.م.ل. المنعقد بتاريخ 20/8/2011 والذي تقرر بموجبه تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة لجهة تعديل الإسم،
بناء على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة - لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 2122/ل.م.ض تاريخ 2/9/2011 المتعلق بالموافقة على مقررات الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي من جملة ما تضمنته تعديل النظام الأساسي للشركة لجهة تعديل الإسم،
بناء على كتاب الشركة المتضمن طلب تعديل الترخيص الممنوح لها عبر تعديل الإسم والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 2135/ل.م.ض تاريخ 5/9/2011
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/09/2011 والذي أبدى موافقته على طلب تعديل اسم الشركة،
وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
عدل اسم «شركة السلام للتأمين ش.م.ل.» بحيث يصبح باللغة العربية:
«شركة ماينز السلام للتأمين ش.م.ل.» وباللغة الانكليزية: {Mains Assalam Insurance SAL} والاسم المختصر: {MAINS SAL}، على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
20/9/2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس