All legislation

قرار Decision No. 831 17/09/2011

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح «شركة الكونتوار الزراعي للشرق (فؤاد سعاده وشركاه) ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
831
Date
17/09/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 831 تاريخ 17/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1/23 تاريخ 18/1/2010(تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من «شركة الكونتوار الزراعي للشرق (فؤاد سعاده وشركاه) ش.م.ل.» المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4/1884 تاريخ 23/8/2010 في السجل الرسمي للمهنة رقم 454/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 27/10/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السابع عشر بتاريخ 2/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح «شركة الكونتوار الزراعي للشرق (فؤاد سعاده وشركاه) ش.م.ل.». الكائنة على العنوان التالي: العباسية - قضاء صور - عقار رقم 15 قسم 13 و42.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 1/308 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: - القرار رقم 1/94 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 1/79 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 1/262 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/9/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن