المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /209/ تاريخ 5/4/1971 المعطى الى وكالة توركار لصاحبها السيد سهيل مخائيل عتيق - شارع حبيب أبي شهلا - وطى المصيطبة - بيروت - وذلك للاسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 332 05/10/2011
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لاسيما المادة 23 الفقرتين الثانية والثالثة منها،
بناء على المعاملة رقم 560/2 تاريخ 24/2/2011 المتعلقة ببيان السيارات الوارد من مصلحة تسجيل السيارات والآليات،
بناء على كشف مصلحة التجهيز السياحي الذي يفيد بتوقف الوكالة عن العمل،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/6/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /209/ تاريخ 5/4/1971 المعطى الى وكالة توركار لصاحبها السيد سهيل مخائيل عتيق - شارع حبيب أبي شهلا - وطى المصيطبة - بيروت - وذلك للاسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الأول 2011 وزير السياحة فادي عبود