All legislation

مرسوم Decree No. 6477 08/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء الصندوق المركزي للمهجرين لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وتحويله الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية

Type
مرسوم · Decree
Number
6477
Date
08/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3837-3838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6477 تاريخ 08/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتمادات التالية: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /600.000.000/ ل.ل (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني - أ الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الاهداف البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات اخرى النبذة 6 - انشاءات اخرى للصندوق المركزي للمهجرين (لترميم المبنى القائم على العقار رقم 175 من منطقة القبة العقارية / طرابلس لاستعماله كمكتبة عامة). /600.000.000/ ل.ل (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يحول في الجزء الثاني «أ» من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2011 الاعتماد المنقول اليها بموجب المادة الاولى الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية وفقا لما يلي: من: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الاهداف البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات اخرى النبذة 6 - انشاءات اخرى للصندوق المركزي للمهجرين (لترميم المبنى القائم على العقار رقم 175 من منطقة القبة العقارية / طرابلس لاستعماله كمكتبة عامة). /600.000.000/ ل.ل (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية (لترميم المبنى القائم على العقار رقم 175 من منطقة القبة العقارية / طرابلس لاستعماله كمكتبة عامة). /600.000.000/ ل.ل (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2011 لحساب وزارة الاشغال العامة والنقل، ويؤخذ ايرادا لحسابها ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها والعائدة الى تغطية اشغال نفقات ترميم المبنى القائم على العقار رقم 175 من منطقة القبة العقارية/ طرابلس لاستعماله كمكتبة عامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي