إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على المرسوم رقم 6147 تاريخ 23/8/2011 الرامي الى تخصيص اعتماد قدره /8900/ مليار ليرة لبنانية لتغطية الانفاق لغاية 31/12/2011،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الاشغال العامة والنقل سلفة خزينة بقيمة /95.000.000.000/ (فقط خمسة وتسعون مليار ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تلزيم اشغال صيانة وتأهيل شبكة الطرق عبر تجزئتها بموجب استدراج عروض. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الاشغال العامة والنقل. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة الخامسة: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية والمحتسب لدى وزارة الاشغال العامة والنقل كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي