All legislation

قرار Decision No. 337 05/10/2011

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة ثالثة (وكالة مور رنت آي كار ش.م.ل.)

Type
قرار · Decision
Number
337
Date
05/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 10-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 337 تاريخ 05/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منها،

بناء على المعاملة رقم 560/2 تاريخ 24/2/2011 المتعلقة ببيان السيارات الوارد من مصلحة تسجيل السيارات والآليات،

بناء على كشف مصلحة التجهيز السياحي الذي يفيد بتوقف الوكالة عن العمل،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،

بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/6/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /265/ تاريخ 12/11/1997 المعطى الى وكالة مور رنت آي كار ش.م.ل. والقائمة على العقار رقم /162/ رأس بيروت - شارع الحمراء - بناية رسامني - مقابل البيكاديللي - طابق ارضي - وذلك للاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 2011 وزير السياحة فادي عبود