إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته
(قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 9309 تاريخ 2/2/1968 (تصديق التصميم التوجيهي
العام لمنطقة النبطية)،
بناء على المرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 (تعديل تقسيم المناطق لمنطقة النبطية)،
بناء على قرار بلدية النبطية الفوقا رقم 13 تاريخ 3/4/2010،
بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 52 تاريخ 11/12/2002 ورقم 31 تاريخ 6/7/2005 ورقم 9 تاريخ 28/3/2007 ورقم 4 تاريخ 3/2/2010 ورقم 16 تاريخ 28/4/2010،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية الفوقا العقارية (قضاء النبطية) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم توجيهي سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي