All legislation

مرسوم Decree No. 6497 10/10/2011

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية الفوقا العقارية (قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
6497
Date
10/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3840-3844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6497 تاريخ 10/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته

(قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 9309 تاريخ 2/2/1968 (تصديق التصميم التوجيهي

العام لمنطقة النبطية)،

بناء على المرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 (تعديل تقسيم المناطق لمنطقة النبطية)،

بناء على قرار بلدية النبطية الفوقا رقم 13 تاريخ 3/4/2010،

بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 52 تاريخ 11/12/2002 ورقم 31 تاريخ 6/7/2005 ورقم 9 تاريخ 28/3/2007 ورقم 4 تاريخ 3/2/2010 ورقم 16 تاريخ 28/4/2010،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية الفوقا العقارية (قضاء النبطية) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقين بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم توجيهي سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي