المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /148/ تاريخ 4/6/1997 المعطى الى وكالة كابيتال رانت اي كار ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /2690/ قسم /7/4/ الحازمية - طريق الشام - بناية سعيد وسمير قسيس - طابق ارضي - وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 339 05/10/2011
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منها،
بناء على المعاملة رقم 560/2 تاريخ 24/2/2011 المتعلقة ببيان السيارات الوارد من مصلحة تسجيل السيارات والآليات،
بناء على كشف مصلحة التجهيز السياحي الذي يفيد بتوقف الوكالة عن العمل،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/6/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /148/ تاريخ 4/6/1997 المعطى الى وكالة كابيتال رانت اي كار ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /2690/ قسم /7/4/ الحازمية - طريق الشام - بناية سعيد وسمير قسيس - طابق ارضي - وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول 2011 وزير السياحة فادي عبود