All legislation

مرسوم Decree No. 6526 12/10/2011

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة جونية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6526
Date
12/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3846-3850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6526 تاريخ 12/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته

(قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 8575 تاريخ 30/8/2002 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة جونية وضواحيها (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان()،

بناء على المرسوم رقم 14812 تاريخ 7/7/2005 (استثناء العقارين رقم 638/ غادير و869/ حارة صخر من المنطقة المصدقة حماية للاستملاك بالمرسوم رقم 8575 تاريخ 30/8/2002)،

بناء على المرسوم رقم 16891 تاريخ 5/5/2006 (تعديل نظام قسم من المنطقة الارتفاقية F حماية حرج حاريصا في قضاء كسروان)،

بناء على المرسوم رقم 18093 تاريخ 11/11/2006 (تصديق المخطط التوجيهي العام للحفاظ على المنطقة التراثية في مدينة جونية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)،

وبعد الاطلاع على قرارات بلدية جونية رقم 68 تاريخ 11/3/2009 ورقم 316 تاريخ 18/11/2009 ورقم 101 تاريخ 31/3/2010 ورقم 210 تاريخ 27/7/2010،

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 47 تاريخ 3/12/2008 ورقم 40 تاريخ 7/10/2009 ورقم 9 تاريخ 10/3/2010 ورقم 16 تاريخ 28/4/2010،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة جونية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة المرفقين بهذا المرسوم واللذين يعتبران جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تعرض كافة رخص البناء والفرز والضم والفرز والترميم واضافة البناء في المنطقة 1A المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم على المجلس الأعلى للتنظيم المدني لاخذ الموافقة المسبقة وذلك لحين صدور مرسوم تنظيمي خاص بها.

المادة 3

مادة 3: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي