All legislation

مرسوم Decree No. 6493 08/10/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش (من السلطات الفرنسية )

Type
مرسوم · Decree
Number
6493
Date
08/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3850-3851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6493 تاريخ 08/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011، وبتاريخ 7/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السلطات الفرنسية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن كتب فنية للطيران، تقدّر قيمتها بحوالي /7.461/ يورو، أي ما يوازي /16.115.000/ل.ل (فقط ستة عشرة مليونا ومئة وخمسة عشرة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي