All legislation

مرسوم Decree No. 6484 08/10/2011

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية السنابل الحديثة»،

Type
مرسوم · Decree
Number
6484
Date
08/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6484 تاريخ 08/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العلوم الثقافية التربوية الخيرية والمسجل بالرقم 1400/12 تاريخ 1/3/2007 والمتضمن طلب الاجازة للجمعية المذكورة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية السنابل الحديثة»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية العلوم الثقافية التربوية الخيرية مركزها الغبيري (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 151 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية السنابل الحديثة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب