ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبنة الأنطونية المارونية المسجل تحت رقم 2416/12/2005 تاريخ 12/9/2005 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة مار مارون للأباء
الأنطونيين»
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للرهبنة الأنطونية المارونية - مركزها دير مار روكز - الدكوانة (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة، والتعليم الابتدائي، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية مع حق التدريس صيفا، على العقارات رقم 2576 و2577 و2578 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة مار مارون للأباء الأنطونيين». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب