ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد حامد فرحات والمسجل بالرقم 2598/12 تاريخ 17/6/2010 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في جب جنين (قضاء البقاع الغربي) باسم «مدرسة البقاع كولدج»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد محمد حامد فرحات المولود عام 1975 في جب جنين (قضاء البقاع الغربي) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1923 من منطقة جب جنين (قضاء البقاع الغربي) باسم مدرسة «البقاع كولدج». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب