All legislation

مرسوم Decree No. 6488 08/10/2011

الغاء اجازة مدرسة خاصة في برج الشمالي (قضاء صور) باسم "مدرسة رويسات البرج"، واعطاء اجازة بفتح مدرسة خاصة في المنطقة ذاتها باسم "ثانوية الافق العالمي"

Type
مرسوم · Decree
Number
6488
Date
08/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6488 تاريخ 08/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 6266 تاريخ 19/1/1995 المتضمن الاجازة للسيد جميل محمد بدوي فتح مدرسة خاصة، مختلطة، صيفية، نهارية لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط على العقارين رقم 93 و209 في منطقة برج الشمالي (قضاء صور) باسم مدرسة رويسات البرج،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مهدي حسن شحيتلي المسجل بالرقم 2350/12 تاريخ 2/8/2004 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح المدرسة المذكورة على ان تصبح باسم ثانوية الافق العالمي وذلك بعد ان تنازل صاحبها لمصلحته بموجب كتاب تنازل منظم لدى الكاتب العدل في صور السيد حسين اسماعيل الشيخ علي والمسجل تحت الرقم 5143/2004،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الاجازة المعطاة للسيد جميل محمد بدوي بموجب المرسوم رقم 6266 تاريخ 19/1/1995 بفتح مدرسة رويسات البرج في منطقة برج الشمال (قضاء صور).

المادة 2

مادة 2: أجيز للسيد مهدي حسن شحيتلي المولود عام 1957 في شمسطار (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية، مختلطة، نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا على العقارين رقم 93 و209 من منطقة برج الشمالي (قضاء صور) باسم ثانوية الافق العالمي. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب