ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بشار ياسر الحلو المسجل بالرقم 7411/12 تاريخ 27/10/2010 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) باسم مدرسة دار الحنان الجديدة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد بشار ياسر الحلو المولود عام 1982 في طرابلس (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) على العقار رقم 770 من منطقة زيتون طرابلس العقارية ملك بشار ورانية وجنان ومحمد شفيق ياسر الحلو باسم مدرسة دار الحنان الجديدة. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب