All legislation

مرسوم Decree No. 6489 08/10/2011

قبول هبة مقدمة من «شركة بنتا ش.م.ل.» لصالح وزارة الصحة العامة، على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6489
Date
08/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3859-3860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6489 تاريخ 08/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته

(قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من «شركة بنتا ش.م.ل.» لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /300/ علبة من المستحضر الطبي لمكافحة مرض السرطان: Glimatinib 100mg/120 caps, (Imatinib 100mg)، وتقدر قيمتها بحوالي /1.268.100.000/ل.ل. (فقط مليار ومئتان وثمانية وستون مليونا ومائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي