All legislation

مرسوم Decree No. 6473 08/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة المديرية العامة للزراعة لعام 2011على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6473
Date
08/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3860-3861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6473 تاريخ 08/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /440.000/د.أ أي ما يعادل /663.300.000/ل.ل. (ستماية وثلاثة وستون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير) الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الإدارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - إيجارات مكاتب وصيانتها لتغطية نفقات استئجار المبنى القائم على العقار 3942 من منطقة المصيطبة العقارية /440.000/د.أ أي ما يعادل /663.300.000/ل.ل. (ستماية وثلاثة وستون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي