المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /440.000/د.أ أي ما يعادل /663.300.000/ل.ل. (ستماية وثلاثة وستون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير) الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الإدارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - إيجارات مكاتب وصيانتها لتغطية نفقات استئجار المبنى القائم على العقار 3942 من منطقة المصيطبة العقارية /440.000/د.أ أي ما يعادل /663.300.000/ل.ل. (ستماية وثلاثة وستون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير)