All legislation

مرسوم Decree No. 6474 08/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة المديرية العامة للتعاونيات لعام 2011على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وتعيين موظفين متمرنين في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات

Type
مرسوم · Decree
Number
6474
Date
08/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3861-3863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 6474 تاريخ 08/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في الملاك الاداري العام)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات (سابقا))،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 لا سيما المادة (5) منه المتعلقة بإلغاء وزارة الاسكان والتعاونيات وإلحاق المديرية العامة للتعاونيات بوزارة الزراعة،

بناء على النتائج النهائية في المباراة للتعيين والتعاقد على بعض الوظائف والمهام في وزارة الزراعة، المعلنة بالقرار الصادر عن رئيس إدارة الموظفين بالوكالة في مجلس الخدمة المدنية رقم 1043/2 تاريخ 13/12/2010،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 832 تاريخ 19/8/2011،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /184.104.000/ل.ل. فقط ماية واربعة وثمانون مليونا ومئة واربعة آلاف ليرة لبنانية لا غير إلى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 3 - المديرية العامة للتعاونيات الوظيفة 255 - شؤون الجماعات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /151.656.000/ل.ل. فقط ماية واحدى وخمسون مليونا وستماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير وإلى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 3 - المديرية العامة للتعاونيات الوظيفة 255 - شؤون الجماعات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /32.448.000/ل.ل. فقط اثنان وثلاثون مليونا واربعماية وثمانية واربعون ألف ليرة لبنانية لا غير المجموع العام /184.104.000/ل.ل فقط ماية واربعة وثمانون مليونا ومئة واربعة آلاف ليرة لبنانية لا غير

المادة 2

مادة 2: عُيّن كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس إدارة الموظفين بالوكالة رقم 1043/2 تاريخ 13/12/2010 بوظيفة مهندس زراعي متمرّن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات في الدرجة الأولى من الجدول رقم 5 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام (مراكز شاغرة). -الاسم والشهرة---------------تاريخ الولادة- -كابي سمير ابي عبدالله------23/3/1974- -هلا سمعان ابو رزق----------3/4/1979- -لميس وليم الشويري--------17/6/1985-

المادة 3

مادة 3: عُيّن كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس إدارة الموظفين بالوكالة رقم 1043/2 تاريخ 13/12/2010 بوظيفة رئيس دائرة متمرّن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات في الدرجة الأولى من الجدول رقم 6 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام (مراكز شاغرة).

المادة 4

مادة 4: عُيّنت السيدة هدى محمد عباس مواليد 15/5/1976 الناجحة في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس إدارة الموظفين بالوكالة رقم 1043/2 تاريخ 13/12/2010، بوظيفة باحث اقتصادي متمرّن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات في الدرجة الأولى من الجدول رقم 6 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الثالثة من الملاك الاداري العام (مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: يقدّم كل من أصحاب العلاقة الواردة أسماؤهم في المادة الثانية والثالثة والرابعة عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحا يبيّن فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرون (في حال وجودهم)، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الاثراء غير المشروع).

المادة 6

مادة 6: عين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس إدارة الموظفين بالوكالة رقم 1043/2 تاريخ 13/12/2010 بوظيفة محاسب مدقق متمرّن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات في الدرجة الثانية من الجدول رقم 7 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الرابعة الرتبة الاولى في الملاك الإداري العام (مراكز شاغرة). -الاسم والشهرة-------------تاريخ الولادة- -حسن حسين الجندي-----6/2/1985- -حسن معين حطيط--------25/9/1983-

المادة 7

مادة 7: عُيّن السيد محمد احمد رمضان مواليد 23/11/1986 الناجح في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس إدارة الموظفين بالوكالة رقم 1043/2 تاريخ 13/12/2010 بوظيفة محقق احصائي متمرّن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات في الدرجة الأولى من الجدول رقم 7 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلّق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الرابعة الرتبة الأولى في الملاك الإداري العام (مركز شاغر).

المادة 8

مادة 8: يجري توزيع هؤلاء الموظفين على وحدات وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات بقرار من السلطة المختصة وفقا للاصول.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي