المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجموعة مناسباتكم للمؤتمرات والمعارض لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن تنظيم المنتدى الإقليمي للصناعات الزراعية الذي يعقد في لبنان خلال الفترة الممتدة من 15/11/2011 ولغاية 18/11/2011 .
مرسوم Decree No. 6491 08/10/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مجموعة مناسباتكم للمؤتمرات والمعارض لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن تنظيم المنتدى الإقليمي للصناعات الزراعية الذي يعقد في لبنان خلال الفترة الممتدة من 15/11/2011 ولغاية 18/11/2011 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي