المادة 1
مادة 1: يسترد المرسوم رقم 3293 تاريخ 13/2/2010 (إستعمال كمية 400م3 من مياه نبع الرويس في منطقة العاقورة العقارية للأغراض الصناعية).
مرسوم Decree No. 6524 12/10/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية وأحكامها)؛
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)؛
بناء على المرسوم رقم 3293 تاريخ 13/2/2010 (استعمال كمية 400م3 من مياه نبع الرويس في منطقة العاقورة العقارية للأغراض الصناعية)؛
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية؛
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسترد المرسوم رقم 3293 تاريخ 13/2/2010 (إستعمال كمية 400م3 من مياه نبع الرويس في منطقة العاقورة العقارية للأغراض الصناعية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي