المادة 1
مادة 1: رخص للسيد صلاح يوسف الحايك، استثمار كمية 50 م3 (خمسون مترا مكعبا يوميا) من مياه البئر الكائنة ضمن العقار رقم 1633 من منطقة تويته العقارية - قضاء زحلة - للاغراض الصناعية.
مرسوم Decree No. 6595 14/10/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد صلاح يوسف الحايك المسجل بالرقم 1978/2010 تاريخ 26/5/2010 المتضمن طلبه الترخيص باستثمار كمية مياه من البئر الكائنة في عقاره رقم 1633 من منطقة تويته العقارية- قضاء زحلة، للاغراض الصناعية،
بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم 795/2010 تاريخ 17/4/2010،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
مادة 1: رخص للسيد صلاح يوسف الحايك، استثمار كمية 50 م3 (خمسون مترا مكعبا يوميا) من مياه البئر الكائنة ضمن العقار رقم 1633 من منطقة تويته العقارية - قضاء زحلة - للاغراض الصناعية.
مادة 2: على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر، على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان، وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص له المطالبة باي عطل او ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة اربع سنوات تتجدد حسب الاصول، ويمكن للحكومة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد ما تم صرفه.
مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها (10.950.000) ل.ل فقط عشرة ملايين وتسعماية وخمسون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم على ان تحتسب الكميات وفقا لقراءة العداد بالنسبة للسنين اللاحقة.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي