المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل الأول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 76.000.000/ ل.ل. (فقط ستة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257 - الاعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الاشتراكات النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية لتسديد حصة لبنان في موازنة الصندوق العربي للانشطة الشبابية والرياضية العائد لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لجامعة الدول العربية من العام 2001 ولغاية العام 2010 . 76.000.000/ ل.ل. (فقط ستة وسبعون مليون ليرة لبنانية).