ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته
(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من معهد البحوث الصناعية لصالح وزارة الصناعة وهي عبارة عن صيانة برامج الأرشفة الإلكترونية {File Net} وبرامج مكننة آلية سير المعاملات {Workflow Application} بكلفة تبلغ /19360/د.أ. أي ما يوازي /29185.000/ل.ل. (تسعة وعشرون مليونا وماية وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الامضاء: وريج صابونجيان
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي