All legislation

قرار Decision No. 111 14/10/2011

قبول اعتذار اللواء المتقاعد يحيى رعد عن القيام بمهام الأمانة العامة للهيئة العليا للاغاثة وتكليف العميد المتقاعد ابراهيم بشير القيام بهذه المهام

Type
قرار · Decision
Number
111
Date
14/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 111 تاريخ 14/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء - رئيس الهيئة العليا للإغاثة،

بناء على المرسوم رقم 5817 تاريخ 13/6/2011 (تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء،)،

بناء على القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 وتعديلاته (تأليف الهيئة العليا للإغاثة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 18/3/1977 (تصديق القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976)،

وبعد موافقة الهيئة العليا للإغاثة بتاريخ 11/10/20

11،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل اعتذار اللواء المتقاعد يحيى رعد من القيام بمهام الامانة العامة للهيئة العليا للاغاثة.

المادة 2

مادة 2: يكلف العميد المتقاعد ابراهيم بشير، القيام بمهام الأمانة العامة للهيئة العليا للإغاثة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت، في 14/10/2011 رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للاغاثة نجيب ميقاتي