All legislation

قرار Decision No. 1689 12/10/2011

إنشاء حي جديد في مدينة بعلبك قضاء بعلبك - محافظة البقاع - يسمى «حي رأس العين»،

Type
قرار · Decision
Number
1689
Date
12/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1689 تاريخ 12/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من أهالي حي الريش في مدينة بعلبك والمسجل في المديرية الإدارية المشتركة بتاريخ 23/7/2010 تحت رقم 12913 المتعلق بطلب استحداث حي جديد يفرز عن حي الريش الشرقي يسمى «حي رأس العين»،

بناء على إفادة مأمور نفوس بعلبك رقم 4268 تاريخ 1/9/2010،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1970/4 تاريخ 1/9/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في مدينة بعلبك حي جديد يفرز عن حي الريش الشرقي يسمى «حي رأس العين».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

12 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل