المادة 1
ينشأ في مدينة بعلبك حي جديد يفرز عن حي الريش الشرقي يسمى «حي رأس العين».
قرار Decision No. 1689 12/10/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من أهالي حي الريش في مدينة بعلبك والمسجل في المديرية الإدارية المشتركة بتاريخ 23/7/2010 تحت رقم 12913 المتعلق بطلب استحداث حي جديد يفرز عن حي الريش الشرقي يسمى «حي رأس العين»،
بناء على إفادة مأمور نفوس بعلبك رقم 4268 تاريخ 1/9/2010،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1970/4 تاريخ 1/9/2011،
يقرر ما يأتي:
ينشأ في مدينة بعلبك حي جديد يفرز عن حي الريش الشرقي يسمى «حي رأس العين».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
12 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل