المادة 1
مادة 1: تضم قرية كفر الفتوح الى النطاق الاداري لبلدية خربة داوود - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.
قرار Decision No. 1690 12/10/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997) تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على القرار رقم 36 تاريخ 20/1/2004 (انشاء بلدية خربة داوود)،
بناء على كتاب رئيس بلدية خربة داوود رقم 97/ص تاريخ 18/8/2010 المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 14740 بتاريخ 19/8/2010،
بناء على قرار بلدية خربة داوود رقم 9 تاريخ 7/3/2011،
بناء على قرار بلدية البيرة رقم 28 تاريخ 6/5/2011،
بناء على افادة مأمور نفوس القبيات رقم 4394/2010 تاريخ 27/12/2010،
بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي رقم 3704/ب تاريخ 6/6/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضم قرية كفر الفتوح الى النطاق الاداري لبلدية خربة داوود - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: يعدل اسم بلدية خربة داوود ليصبح: «بلدية خربة داوود وكفر الفتوح».
مادة 3: يكون النطاق الإداري لبلدية خربة داوود وكفر الفتوح بحيث يشمل المنطقتين العقاريتين لبلدتي خربة داوود وكفر الفتوح ووفق الخريطة المرفقة بهذا القرار. (الخريطة المرفقة بالقرار موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
12 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل