ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 15/أد تاريخ 11/3/2003،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المواساة الخيرية الإسلامية البرجاوية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13746 تاريخ 24/8/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية المؤاساة الخيرية الإسلامية البرجاوية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 15/أد تاريخ 11/3/2003 . واصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية المواساة الإسلامية البرجاوية» بدلا من: «جمعية المواساة الخيرية الإسلامية البرجاوية»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل