All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1692 12/10/2011

تأسيس جمعية باسم: «كلنا معكن» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1692
Date
12/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3873-3874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1692 تاريخ 12/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كلنا معكن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7731 تاريخ 28/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كلنا معكن» مركزها: صيدا - مكسر العبد - ملك وليد الحريري - الطابق الثالث. غايتها: 1 - إنشاء مركز للعناية بمرضى الكلى. 2 - تأمين الدواء لأصحاب هذا المرض. 3 - دعم المرضى ومساعدتهم في حقوقهم الطبية والإنسانية والقانونية. 4 - محاولة الجمعية إنشاء مشروع دائم ليكون مردوده لأصحاب هذا المرض. 5 - إقامة الدورات للتعرف بهذا المرض والمشاركة في المؤتمرات الداخلية والخارجية. 6 - مشاركة أكبر عدد من الاعضاء وذلك من أجل خدمة أكبر عدد من المرضى. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: تسامى حسن صالح زينب مصطفى الخليلي لبنه محمد الهبش محمد وليد الحريري زاهر احمد المرسي علي حسن السلخ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد وليد الحريري

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل