All legislation

قرار Decision No. 896 08/10/2011

شروط الإجازة المسبقة لمزاولة مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة

Type
قرار · Decision
Number
896
Date
08/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3875-3879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 896 تاريخ 08/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 15659 تاريخ 21/9/1970(النصوص التنظيمية لتجارة الأسمدة الزراعية) لا سيما الفصل الثاني منه،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الأسمدة في وزارة الزراعة)،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 أيلول 2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع مزاولة مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة لإجازة مسبقة بموجب قرار يصدر عن مدير عام الزراعة بعد موافقة لجنة الاسمدة.

المادة 2

يتوجب على كل من يرغب في الحصول على إجازة مسبقة لمزاولة مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة (Packaging) التقدّم من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الزراعية - مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بطلب وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 1) على ان يضم اليه المستندات التالية:

1. شهادة تسجيل في غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

2. إذاعة تجارية مصدقة من محكمة التجارة.

3. أن يكون صاحب المؤسسة/ الشركة مهندسا زراعيا أو مهندسا كيميائيا أو مهندسا ميكانيكيا أو متعاقدا مع مهندس زراعي أو مهندس كيميائي أو مهندس ميكانيكي مأذون له بمزاولة المهنة ومسجلا في إحدى نقابتي المهندسين ومتفرغا للعمل لدى المؤسسة/ الشركة على ان يثبت ذلك بتقديم إفادة من إحدى نقابتي المهندسين لا يتجاوز تاريخ اصدارها الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

- أو ان يكون فنيا زراعيا أو كيميائيا مجازا أو متعاقدا مع فني زراعي أو كيميائي مجاز وعليه ان يثبت ذلك بتقديم شهادة بكالوريا فنية زراعية أو صورة عن شهادة البكالوريوس في العلوم - كيمياء مصدقة وفقا للاصول

. 4. عقد عمل وتفرغ مصدق لدى الكاتب العدل إذا كان صاحب المؤسسة/ الشركة متعاقدا مع مهندس زراعي أو مهندس كيميائي أو مهندس ميكانيكي أو فني زراعي أو كيميائي مجاز يذكر فيه أنه متفرغ للعمل لدى المؤسسة/ الشركة وهو مسؤول عن تطبيق جميع النواحي الفنية المفروضة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 والقرارات الملحقة والمتعلقة بأنظمة تعبئة وتوضيب الاسمدة.

5. صورة عن سند الملكية وافادة عقارية أو عقد إيجار أو عقد استثمار مصدّق حسب الاصول لمركز التوضيب على أن لا تقل المساحة الإجمالية للبناء بجميع احتياجاته (مستودعات، مشغل، مكاتب، طرقات،...) عن 200 متر مربع وارتفاعه عن 3 امتار، وأن يكون المكان المحدد مراعيا للشروط البيئية والصحية المذكورة في الملحقين رقم 2 و3 المرفقين بهذا القرار أو لتلك المفروضة بحسب رخصة الانشاء.

6. خرائط لمركز التوضيب بقياس 100/1 على الأقل للسطح ومقطع واحد على الأقل تبين توزيع الغرف والمكاتب والمستودعات والمرافق الصحية وموقع المطافئ والتهوئة على أن تكون هذه الخرائط موقعة من مهندس مسؤول.

7. تعهد بالالتزام بمواصفات المهنة (ملحق رقم 4).

المادة 3

- تعتمد مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية سجلا خاصا لتسجيل طلبات الإجازات المسبقة وتمنحها رقما تسلسليا وفقا لتاريخ استلامها.

- تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بدرس طلب الإجازة المسبقة ومرفقاته خلال مهلة لا تتعدى خمسة وعشرين يوما ومن ثم ترفع الملف كاملا اذا كان مستوفي الشروط الى رئيس لجنة الاسمدة لادراجه على جدول اعمالها المقبل.

المادة 4

يتوجب على المؤسسات أو الشركات أو الافراد المسجّلين لدى مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية ابلاغ المصلحة عند بدء كل عملية تعبئة وتوضيب، وابراز ترخيص من المؤسسة المنتجة أو المصدرة لتوضيب صنف معين مصدق حسب الأصول.

المادة 5

تعطى المؤسسات أو الشركات أو الافراد الذين يمارسون مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة قبل صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية لتصحيح وضعهم.

المادة 6

يمكن الاكتفاء بمهندس زراعي واحد لأكثر من مهنة من المهن المذكورة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 في حال كانت في نفس المحافظة.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن