All legislation

قرار Decision No. 900 11/10/2011

استيراد بذار أصناف جديدة من البطاطا للتجارب

Type
قرار · Decision
Number
900
Date
11/10/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 900 تاريخ 11/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على قرار رقم 24/1 تاريخ 19/1/2010 (تشكيل لجنة تطوير محصول البطاطا)،

وبعد الاطلاع على رأي مختلف المعنيين بملف إستيراد بذار البطاطا (خاصة مع المزارعين والمستوردين) بخصوص الشروط الفنية المعتمدة في عملية الاستيراد،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسمح للمؤسسات أو الشركات الزراعية باستيراد اصناف بذار بطاطا معدة للتجارب شرط أن تقوم بتسليم مصلحة الابحاث العلمية الزراعية عينات من هذه الاصناف في مهلة اقصاها 15 شباط من العام 2012.

تحدد الكميات المسموح استيرادها من هذه الاصناف ولفترة ثلاث سنوات متتالية على الشكل التالي:

1 - في السنة الأولى يسمح باستيراد 2000 كلغ فقط من الصنف الواحد وتسلم الى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية كمية 15%منها كي تجري تجربة زراعتها في حقولها وفي حقول الوكيل تحت اشراف المصلحة المذكورة.

2 - في السنوات الثانية والثالثة يسمح باستيراد 5000 كلغ فقط من الصنف الواحد وتزرع في حقول مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وفي حقول المستورد وعلى مسؤوليته وبإشراف مباشر من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمديرية العامة للزراعة.

المادة 2

يقدم المستورد تنازلا صريحا ومسبقا عن حقه في إقامة أي دعوى ضد الدولة أو ضد الغير للمطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه من جراء إجراء التجارب.

المادة 3

تقوم مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بعد اجراء التجارب والمشاهدات على الأصناف الجديدة في المراكز التابعة لها وفي الحقول المشرفة عليها وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية، بإبلاغ نتائج التجارب الى مديرية الثروة الزراعية مع التوصيات والمقترحات اللازمة.

المادة 4

تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 5

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 7

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 11/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن