إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 18/8/2011 المتضمن
الموافقة على طلب مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية اعتماد نماذج استمارات جديدة للمعاملات الادارية، وتكليف إدارة الأبحاث والتوجيه مراقبة ومتابعة حسن تطبيق اعتماد هذه النماذج،
بناء على كتاب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية رقم 286/ص/2011 تاريخ 22/9/2011 المتضمن طلب اعتماد هذه النماذج والموافقة على المرحلة الثانية من المشروع،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تنشر استمارات المعاملات التالية التي جرى توحيد نماذجها من قبل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية على الموقع الالكتروني لوزارة الزراعة لوضعها بتصرف المواطنين:
1 - طلب ترخيص مزاولة مهنة الهندسة الزراعية.
2 - تعهد بتحمل كافة المسؤوليات.
3 - طلب رخصة لهواية الغوص تحت الماء.
4 - طلب تسجيل مستحضر طبي بيطري.
5 - طلب استيراد مستحضرات طبية بيطرية.
6 - طلب الحصول على إفادة تسجيل مصانع الحليب السائل والمركز والمجفف.
7 - طلب الحصول على التسجيل الصحي لمصانع المنتجات الغذائية من أصل حيواني.
8 - طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد ادوية زراعية.
وتكلف الآنسة رندا سرحال التنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حال الحاجة الى أية مساعدة في هذا المجال.
تعتمد النماذج الجديدة المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار سواء عن طريق تقديمها من قبل الإدارة للمواطنين لملئها، أو عن طريق تقديمها مباشرة من قبل المواطنين مطبوعة على طابعاتهم الخاصة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
تاريخ 13/10/2011
وزير الزراعة
حسين الحاج حسن