All legislation

قرار Decision No. 305 22/09/2011

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة -فئة ثالثة-وكالة رون اليو رانت أي كار ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
305
Date
22/09/2011
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2011, p. 3900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 305 تاريخ 22/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لاسيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منها،

بناء على المعاملة رقم 560/2 تاريخ 24/2/2011 المتعلقة ببيان السيارات الوارد من مصلحة تسجيل السيارات والآليات،

بناء على كشف مصلحة التجهيز السياحي الذي يفيد بتوقف الوكالة عن العمل،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،

بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/6/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /280/ تاريخ 15/6/2001 المعطى الى وكالة رون اليو رانت أي كار ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /132/ قسم /68/ البوشرية - الجديدة - اوتوستراد سن الفيل - ملك موريس صوما - طابق ارضي - وذلك للاسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2011 وزير السياحة فادي عبود