المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة القادري للصيرفة لصاحبها كمال القادري» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 639 .
قرار Decision No. 10800 03/10/2011
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،
وبناء على كتاب السيد كمال القادري بصفته صاحب «مؤسسة القادري للصيرفة لصاحبها كمال القادري» الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 9/9/2011،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة القادري للصيرفة لصاحبها كمال القادري» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 639 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الاول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه