المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /22.855.000/ ل.ل. فقط اثنان وعشرون مليونا وثمانماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 8 - الافتاء الجعفري الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) دفع فواتير الهاتف عن تشرين الاول، تشرين الثاني وكانون الاول لعام 2010 /22.855.000/ ل.ل. فقط اثنان وعشرون مليونا وثمانماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية