المادة 1
المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /90.540.000 ل.ل فقط تسعون مليونا وخمسماية وأربعون ألف ليرة لبنانية إلى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين تأمين تغطية بدلات المتعاقدين من فنيين معلوماتيين، اطباء اختصاصيين بالامراض العقلية والنفسية ومساعدين اجتماعيين اعتبارا من 1/10/2011 ولغاية نهاية 2011 /90.540.000/ل.ل فقط تسعون مليونا وخمسماية وأربعون ألف ليرة لبنانية