All legislation

مرسوم Decree No. 6616 18/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل الادارة المركزية - لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6616
Date
18/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 3961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6616 تاريخ 18/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /90.540.000 ل.ل فقط تسعون مليونا وخمسماية وأربعون ألف ليرة لبنانية إلى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين تأمين تغطية بدلات المتعاقدين من فنيين معلوماتيين، اطباء اختصاصيين بالامراض العقلية والنفسية ومساعدين اجتماعيين اعتبارا من 1/10/2011 ولغاية نهاية 2011 /90.540.000/ل.ل فقط تسعون مليونا وخمسماية وأربعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي