All legislation

مرسوم Decree No. 6575 13/10/2011

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية (السيد سمير الياس حجار)

Type
مرسوم · Decree
Number
6575
Date
13/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 3963-3964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6575 تاريخ 13/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 6179 تاريخ 9/10/1973 المتعلق بالترخيص للسيد سمير الياس حجار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير الياس حجار المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2392/2030 تاريخ 6/10/2010 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6179 تاريخ 9/10/1973 المتعلق بالترخيص للسيد سمير الياس حجار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل