All legislation

مرسوم Decree No. 6592 14/10/2011

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة جرماس ش.م.م،

Type
مرسوم · Decree
Number
6592
Date
14/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 3966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6592 تاريخ 14/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جرماس ش.م.م، المسجل برقم 12637/2010 تاريخ 20/7/2010، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة جرماس ش.م.م تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في أميون – الشارع العام - العقار رقم 4030 - ملك سمعان عبد الله سمعان - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن