All legislation

مرسوم Decree No. 6597 18/10/2011

قبول هبة مقدمة من مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب لصالح وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - سجن القبة للرجال

Type
مرسوم · Decree
Number
6597
Date
18/10/2011
Official Gazette
Issue 50, 27/10/2011, p. 3969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6597 تاريخ 18/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - سجن القبة للرجال، وهي عبارة عن عيادة طب اسنان، وتقدر قيمة الهبة ب /16.125.000/ ل.ل. (ستة عشرة مليونا وماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي